الشيخ الأنصاري
96
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فحينئذ ( 1 ) لا مانع من التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعا بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به . وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالة والمجحود من غير بينة مراعا بامكان التسليم ( 2 ) « واحتمله في التذكرة » . لكن الانصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر : بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الايضاح ( 3 ) . [ منها : أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه ، ] ( ومنها ) ( 4 ) : أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين